www.otef.org.tn هذا هو الموقع الرسمي والوحيد للمنظمة التونسية للتربية والأسرة وموقع portail-otef.org لا يمثل المنظمة.
* * * * * *التقريرين الأدبي والمـــالي المصادق عليهما في المؤتمر الوطني الثالث عشر**** * ** * *قائمة أعضاء المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة* * * تنقح النظام الداخلي والقانون الأساسي والمالي * * * أهم الأخبار 
 
النظــــام الدّاخــلي
 

البـاب الثـاني : التنظيــم العـــام

البـــاب الخامس : الإجراءات الانتخابية

 
البــاب الأوّل: أهــداف المنظمـة
 


الفصل1
 تعمل المنظمة التونسية للتربية والأسرة على تحقيق الأهداف التي ضبطها القانون الأساسي بواسطة هياكلها ومؤسساتها بداخل الجمهورية وبالخارج.

الفصل 2
تعمل المنظمة، على تحقيق أهدافها عن طريق:

- توثيق الصلة والتعاون بين الأولياء والمدرسة وبين الأسرة والمجتمع بمختلف مؤسساته.
- بعث مشاريع تربوية واجتماعية واقتصادية.
- تكثيف حلقات التكوين لفائدة إطارات المنظمة.
- تكثيف "منابر الأسرة " والأولياء والمؤسسة التربوية.
- إجراء بحوث ودراسات مختصة، وطبعها واستغلالها الإستغلال الأمثل وتعزيز مكتبة المنظمة.
- مضاعفة العناية بالتوفيق العائلي وبمراكز الإنصات والإتّصال الخاصة بالأسرة.
- انتظام الإعلام وتفعيل دوره بين هياكل المنظمة وفي أنشطتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
- دعم مشاريع وبرامج العناية بالأسرة والعمران البشري، وبخاصة عن طريق عقود شراكة.
- تكثيف الخدمات لفائدة الطفولة والمعوقين والمسنين . ودعم المشاريع المخصّصة لكل فئة منهم.
- مساعدة التلاميذ المنقطعين عن التعليم ، والمساهمة في تكوينهم وتوجيههم.
- تنظيم دروس مراجعة وتدارك للتلاميذ بالمؤسسات التربوية أثناء السنة الدراسية وفي الصائفة .
- دعم علاقة الأسر والأولياء بالمؤسسة التربوية التي تحتضن أبناءهم وبإدارتها ومربيها.
- تمثيل الأولياء في مختلف لجان التفكير وفي مجالس التربية والتوجيه ولجان العمل الاجتماعي المدرسي.

البـاب الثـاني : التنظيــم العـــام
 


الفصل 3
تعمل كل المكاتب حسب مراجع النظر للهياكل المشرفة عليها.  ويمكن لها في حالات خاصة أن تراسل المكتب الوطني مباشرة مع توجيه نظير إلى التشكيلة المشرفة عليها.

الفصل 4
كل مكتب مطالب بتقديم تقارير دورية عن نشاطه، وبإعلام مكتب الإشراف عليه بما يطرأ من تغييرات على هيئة إدارته ومقر نشاطه.

الفصل 5
يجتمع كل مكتب مرّة في الشهر على الأقل وتؤخذ القرارات، لا سيّما في الشؤون المادية بعد المداولات بأغلبية الأصوات، على شرط حضور النصاب وعند التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا وتسجل المداولات في دفتر خاص بالجلسات،  ويمضى محضر الجلسة من طرف الرئيس وكاتب الجلسة.

الفصل 6
لكل المكاتب، الحق في استدعاء الأشخاص، الذين ترى في حضورهم لجلساتها فائدة ولهم صفة استشارية.

الفصل 7
كلّ عضو في مختلف المكاتب يتغيّب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر، يعتبر متخليا ويتم إعلام مكتب الإشراف به ويوجّه للمعني مراسلة مضمونة الوصول لإعلامه بعد لفت نظره .
هذا وكل شغور يحصل في أيّ مكتب يتمّ تسديده بالعضو المرتّب الأوّل حسب عدد أصوات الناخبين من قائمة المترشّحين الذين لم يحالفهم النجاح في آخر جلسة عامّة.

الفصل 8
* لجنة النظام الوطنية:   تتركب لجنة النظام الوطنية من رئيس وعضوين يتم تعيينهم من بين أعضاء المكتب الوطني، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وهي تنظر، طبقا لما ينصّ عليه الفصل التاسع من القانون  الأساسي، في كل المخالفات الصّادرة عن أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية .

* لجنة النظام الجهوية:  تتكون على غرار اللجنة الوطنية على مستوى كل مكتب جهوي وهي تنظر في مخالفات أعضاء المكاتب المحلّية والفروع طبقا للفصل التاسع من القانون الأساسي.

الفصل 9: شروط الترشّح
شروط الترشّح لمختلف هياكل المنظمة كما يلي :

- ألاّ تكون نسبة غياب العضو عن الاجتماعات الرسمية في المدة النيابية المنتهية قد بلغت 40 بالمائة بحيث لا يقبل ترشحه من جديد إلا إذا قدم للمؤتمر بيانا يشرح فيه أسباب غياباته ،  وحظي بمصادقة المؤتمر.
- أن يكون المترشّح مشتركا بالمنظمة حاملا لبطاقة ولي أو عضو عامل لمدة ثلاث سنوات متواصلة ومباشرا المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين .
- أن يكون متطوعا للعمل بكل تلقائية.
- أن يكون صاحب أسرة أو ذا اختصاص في شؤونها.
- أن يكون مستواه الأخلاقي محترما .
- أن يكون مقيما بمركز المكتب المعني.

الفصل10
كل مكتب مطالب بجمع مطالب اشتراكات المنخرطين وتسجيل أسمائهم على الدفتر الخاص بذلك، ويدفع مناب تشكيلات الإشراف حسب ما يقرره المؤتمر الوطني .

الفصل 11
أعضاء المكتب على اختلاف درجاتهم، مكلفون بالسهر على تنفيذ مقررات المكتب كلّ حسب مهامه .

الفصل 12
يمكن لكلّ مكتب أن ينظم بعد موافقة المكتب الوطني، حفلات ومهرجانات حسب القانون وذلك لتوفير مداخيل صندوقه . وهو غير مطالب بدفع أي شيء من هذه المداخيل إلى مكاتب الإشراف . 

 الفصل 13
 يتكفّل كلّ مكتب بمصاريف التسيير و بكراء المحلات وتأثيثها بعد إعلام ومصادقة هيئات الإشراف.

الفصل 14
الفرع هو القاعدة الأساسية للمنظمة به يشترك المواطنون، وحوله ينظم كل نشاط لفائدة الأسرة وأعضائها بالتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية. ولا يتكون الفرع إلا عند وجود أربعين مشتركا على الأقل ولا يحدث إلاّ بعد الترخيص من المكتب الجهوي،  بعد استشارة المكتب المحّلي ومصادقته .
يدير الفرع مكتب يتركب من 6 إلى 12 عضوا كّلهم منتخبون من بين المنخرطين في المنظمة آباء وأمهات وأولياء الخالصين في اشتراكهم السنوي، والموافقين على أهداف المنظمة ونظامها والرّاغبين في التطوع لخدمة الآخر وذلك مهما كانت مهنتهم  و مستواهم الثقافي  وحالتهم الاجتماعية.

بالنسبة إلى فروع المؤسسات التربوية يتم انتخاب ولي أو اثنين لكل مستوى تعليمي على أن يترأس الفرع أحد الأولياء المنتخبين ( أو مدير المؤسسة أو تكليف المدير برئاسة الفرع الشرفية أو بالكتابة العامة
أما فروع المؤسسات الأخرى فيكون عدد أعضائها بحسب أهميّة المؤسسة وعدد أعوانها، وتسند المسؤوليات بالإضافة إلى الرئاسة والكتابة العامّة وأمانة المال، حسب حاجيات الفرع

- المكتبة وبنك الكتاب والإعلامية .
- الأسرة والعمل الإجتماعي .
- الأسرة والبيئة الثالثة والسلوك الحضاري .
- الأسرة والإقتصاد العائلي .
- الأسرة والتربية الصحية والعمرانية .
- منابر الأسرة والأولياء .
- الترفيه والمنتزهات.
- التوفيق العائلي والتشريع.
- الإتّصال والإعلام .

   

الفصل 15:  المكتب الوطني
يتركب المكتب الوطني من 30 عضوا منتخبين من المؤتمر الوطني من بين المترشّحين المقبولة ترشّحاتهم وتوزع المسؤوليات عليهم بالإقتراع السرّي على النحو التالي :

- الرئيـس : يمثل المنظمة والمكتب الوطني في جميع الظروف . وخاصة لدى المحاكم ويرأس جلسات المكتب الوطني ويمكن أن يفوض البعض من مسؤولياته إلى الكاتب العام .

- الكاتب العام : يقوم بالشؤون الإدارية وينفّذ مقررات المكتب الوطني ويتابع أعمال اللجان  ويمكن أن يفوض البعض من مسؤولياته إلى الكتاب العامين المساعدين .

- أمين المال : مكلف بضبط عملية توزيع الاشتراكات وقبض الأموال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف المكتب الوطني وهو مسؤول عن مسك الدفاتر القانونية في هذا الشأن .

- كاتب عام مساعد مكلف بهياكل المنظمة وتكوين الإطارات:

يتولّـــى:

- تنظيم أرشيف هياكل المنظمة انطلاقا من المكاتب الجهوية وصولا إلى الفروع
- متابعة أنشطة هياكل المنظمة
- تنظيم لقاءات وندوات تكوينية لإطارات المنظمة جهوية أو إقليمية أو وطنية
- مدّ إطارات المنظمة بكلّ ما يجدّ من قوانين وتراتيب أو مناهج وطرق عمل في أنشطة المنظمة

 - كاتب عام مساعد مكلّف بالإعلام والإتصال والعلاقة مع المنظمات والجمعيات:

يتولّــى:
العمل على تركيز خطة إعلامية تسهّل الإتّصال بين كافة هياكل المنظمة أوّلا سواء بواسطة
الأجهزة الإعلامية أو النشريّات الداخلية أو عن طريق الأنترنات . وثانيا للتعريف بأنشطة هياكل المنظمة بكل وسائل الإعلام المسموعة / المكتوبة / المقروءة
جمع وتوثيق ما ينشر أو يذاع أو يتلقى من أنشطة المنظمة
توثيق الأنشطة التي يقوم بها المكتب الوطني للمنظمة بواسطة الصورة والتسجيل المسموع والمرئي وتعميم ذلك على بقية الهياكل من مكاتب جهوية ومحلية وفروع
العمل على ربط الصلة ببقية المنظمات والجمعيات، لتبادل المعلومات والتجارب وذلك بتنظيم أنشطة مشتركة معها.

- كاتب عام مساعد مكلّف بشؤون التربية والتعليم :
يعمل على توثيق الصلة بين الأسرة والمجتمع وذلك :

بتعزيز كل نشاط يهدف إلى العناية بالتلاميذ ماديا ومعنويا
يجعل صلة الأولياء بالمربين والمؤسسة التربوية طبيعية ومنتظمة
يبعث الشعور بالمسؤولية المشتركة في تربية النشء وإعداد المواطن الصالح
بمساعدة الأولياء، على توجيه أبنائهم في الميدان المدرسي، حسب حاجيات البلاد وإمكانياتها ومؤهلات التلاميذ وقدراتهم
بتسهيل مهمة المربين وتوفير أحسن ظروف العمل لهم
بتتبع أسباب تقاعس التلاميذ أثناء دراساتهم أو سوء سلوكهم والتعاون مع الأولياء والأخصائيين في شؤون التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع
بإعلام الأولياء بكل التراتيب المدرسيّة والتربويّة وتوضيحها لهم ومناقشتها معهم

-كاتب عام مساعد مكلف بدور الأسرة ومؤسسات المنظمة:
يتولـــّى:

متابعة تسيير الدوّر والمؤسسات وأنشطتها
النظر في أوضاع المؤسسات وتدارس المشاريع والبرامج والمقترحات المتّصلة بها
إعلام المكتب الوطني بكل ما يستجدّ بالمؤسسات والدّور

أمين مال مساعد :
يساعد أمين المال وينوبه عند غياب
يباشر مراقبة التصرّف المالي لدور الأسرة ومؤسسات المنظمة

- كاتب عام مساعد  مكلف بالشؤون القانونية والممتلكات :
يتولّـــى :
- مسك الملفات القانونية لمختلف هياكل وممتلكات المنظمة ومتابعتها إداريا وقانونيا .
تمثيل المنظمة لدى المحاكم بعد تفويض رسمي من رئيس المنظمة
حصر ممتلكات المنظمة وتكوين ملفات لها والعمل على إصلاح وضعيتها القانونية
تثقيف إطارات المنظمة في الشؤون القانونية بالتنسيق مع المسؤول عن التوفيق العائلي وكذلك المسؤول عن منابر الأسرة

- كاتب عام مساعد مكلّف بالعلاقات الخارجية :
يعمل على إشعاع المنظمة في المنظمات والجمعيات الدولية والقارية والعربية التي تعنى بشؤون الأسـرة و التربية والتأكيد على التواجد بهيئاتها وتنظيم ندوات مشتركة معها لمزيد إشعاع المنظمة في المحافل الدولية والتعريف بأنشطتها والاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى عن طريق هذه المنظمات والجمعيات .

- كاتب عام مساعد مكلف بالتوفيق العائلي:
يعـمل  علــى:
*التوفيق بين أفراد الأسرة ومع الأجوار .
*التوفيق بين أعضاء الأسر والمؤسسات التربوية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

* تنظيم ندوات حول الروابط الأسرية والمجتمعية والتعريف بأهمّ القوانين والتشريعات.
*إعداد كشف سنوي بالحالات التي تعرض عليهم واستخلاص ما تعيّن في الغرض من عقد ندوات والقيام بدراسات.
*إيجاد دليل للتوفيق العائلي يشتمل على كل القوانين الضامنة لحقوق أعضاء الأسرة وواجباتهم، وإسناد جوائز للعائلات التي استطاعت أن تحافظ على سلامتها، بعد ما كانت على حافة التفكك بفضل عمل الموفق العائلي.

- كاتب عام مساعد مكلف بالعمل الاجتماعي:
يعمل على :
-  متابعة التشريعات الاجتماعية والقيام بدراسات في مختلف مجالات حياة الأسرة ويشرف على تقديم المساعدات الاجتماعية لفائدة الأسرة ويعتني خاصة بالأسر الضعيفة الدخل وفاقدة السند .

- كاتب عام مساعد  مكلف بتعليم الكبار :
يعمل على إنجاح الخطة الوطنية لتعليم الكبار وذلـك بـ  :
- المساهمة في اللجان المختصة بهذه الخطة.
- فتح أقسام لتعليم الكبار بمؤسساتنا التربوية، وبمؤسسات التعليم العمومي"بعد موافقة سلطة الإشراف" وببعض الفضاءات الأخرى عن طريق هياكلنا الجهوية والمحلية والفروع.

- عضو مكلّف بالترفيه العائلي والمنتزهات:
يعمـــل علــى:
* إحداث المنتزهات العائلية سواء من طرف هياكل المنظمة أو بالتعاون مع بقية الأطراف والمؤسسات كالبلديات مثلا.
* تنظيم مصائف عائلية ورحلات ترفيهية.
* حثّ الأسر على الإدّخار من أجل الترفيه.
*إحداث أسبوع للترفيه العائلي يصبح بمثابة العيد يقام بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للأسرة.
* تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية، غايتها الترفيه والتسلية على أعضاء الأسر.

- عضو مكلف بالبحوث والدراسات:
يسهر على :
* القيام ببحوث ودراسات حول المشاكل الاجتماعية ومشاغل الأسرة في مختلف مراحل حياتها لغاية حمايتها من الآفات الاجتماعية مثل تعاطي المخدرات، مرض السيدا، التفكك العائلي.

 - عضو مكلف بالصحة العائلية و العمران البشري :

           يعمل على تثقيف الأسرة وكافة أعضائها صحيا وذلك:

* بتنظيم حملات صحية ،  بالتعاون مع الهياكل والإطارات الصحية.
* بدعم عمل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
* بتعميم نوادي الصحة بالمؤسسات التربوية للمنظمة ودعم أنشطتها.
* بتنظيم ندوات ومنابر حرّة حول مواضيع تهم الصحة العائلية، بالتنسيق مع المسؤول عن منابر الأسرة

- عضو مكلف بمنابر الأسرة:
    منابر الأسرة فضاء تلتقي فيه كل الشرائح المكونة للأسرة وينشطه المسؤولون بالمكتب الوطني والمكاتب الجهوية كلّ حسب مسؤوليته واختصاصه وكذلك المختصون في شؤون الأسرة ويكون دور المسؤول على منابر الأسرة متمثلا في :  توفير الفضاء ودعوة أعضاء الأسرة للمشاركة في هذه المنابر التي يستحسن أن تكون مواضيعها محدّدة وفي توافق مع حاجة المنتفعين بها.

- عضو مكلف بالميزان العائلي والقضايا الاقتصادية :
يعمل علـــى:
* توجيه الأسر وتوعيتها لتحسين مدخولها أوّلا وإرشادها إلى كيفية حسن التصرف وتنظيم الإقتصاد العائلي.
* تنظيم أيّام من المنتج إلى المستهلك، بمناسبة الأعياد مثلا وبخاصة شهر رمضان المعظم عن طريق الهياكل الجهوية والمحلية وبالتعاون مع المنظمات والهياكل المختصة.

- عضو مكلف بالبيئة الثالثة والسلوك الحضاري: 
يعمل علـــى:
- تحسيس الأسر بأهمّية دورها في البيئة الثالثة، والسلوك الحضاري، وذلــك بـ :
* توعية الأسرة على أوسع نطاق وإبراز الأهداف السامية التي يرمي إليها كلّ إصلاح تدخله الدولة في شتى الميادين حتى تساهم الأسرة في التغيير.
* تقريب معاني التقدّم والتطور للأوساط العائلية وتوضيح مميّزات المجتمع التونسي العربي المسلم.
* بعث نشاط يرمي إلى تقارب الأجيال وتجاوبها، كتنظيم منابر حرّة حول المسائل التربوية والاجتماعية ومشاغل الشباب ودور الأولياء.
* تمتين الصلة مع مؤسسات البيئة الثالثة ( مثل نوادي الأطفال ودور الشباب ودور الثقافة ووسائل الإعلام ) .
* تكريس السلوك الحضاري والأخلاق الحميدة لدى الأسر وكافة أعضائها.

- عضو مكلف بالأسرة المهاجرة :
يتولّـــى :
- متابعة وتكوين فروع المنظمة خارج تراب الوطن ودعم أنشطتها وكذلك العناية بعائلات وأبناء الأسرة المهاجرة بالجمهورية .
- مساعدة الأسرة المهاجرة على تجاوز الصعاب التي تعترضها في المهجر.
- التعريف بالتشريعات الوطنية الخاصة وما يهم الأسرة التونسية.
- تحسيس الأسرة المهاجرة بأهمية الاستثمار في تونس.

- عضو مكلف بدروس المراجعة والتدارك :
يتولّـــى :                                          
* السهر على تطبيق برنامج المنظمة في الغرض والسهر على حسن سيرها ومتابعة نتائجها
- تطوير مسألة دروس المراجعة والتدارك، باستعمال وسائل التقنية المختلفة.
- إحداث دروس تدارك لأبناء الأسر المهاجرة واستعمال التقنيات الحديثة. 

- عضو مكلف بالأسرة والتكوين والتشغيل :
يتولّــــى :
* السهر على مراكز التكوين المهني التابعة للمنظمة والبحث عن مواطن الشغل والإستفادة من التشريعات الجارية في الغرض .
- مساعدة الشبان على بعث مشاريع اقتصادية .
- دعم المشاريع الاقتصادية العائلية داخل الأسرة . 

- عضو مكلف بالتربية ما قبل الدراسة:
يتولّــــى :
* العناية ببعث مؤسسات التربية ما قبل الدراسة وتنميتها وتكوين إطاراتها ومتابعة برامجها ونتائجها .
- القيام بندوات لفائدة الأولياء للتحسيس بضرورة العناية بأهمية هذه الفترة في حياة الطفل.

- عضو مكلف بالأسرة والثقافة :
يتولّــــى :
- تنظيم تظاهرات ثقافية تهمّ مختلف أعضاء الأسرة ومتابعة الحياة الثقافية في البلاد وتوجيه الأسرة نحو المشاركة فيها والاستفادة منها .
- تنظيم مهرجانات ثقافية وقتية ورياضية بمشاركة تلاميذ مؤسسات المنظمة وشباب الفروع.

-  عضو مكلف بالأسرة والتعليم الأساسي :
يسهر على :
* متابعة برامج التعليم الأساسي وتعريف الأسرة بضرورة العناية بها وبما يستجدّ في المجال وتعريف الأولياء بكلّ ما يحدث في الميدان التربوي من حيث المحتوى والبرامج والأساليب.

 عضو مكلف بالأسرة والتعليم الثانوي  :
* مسؤول عن متابعة البرامج وتوعية الأسرة بكل ما يحدث من تطور وتغيير في كلّ ما يهمّ القطاع .
- عقد ندوات مختصّة حول محتوى البرامج وتقييم نتائجها بالاستعانة بأهل الاختصاص.

عضو مكلف بالأسرة والتعليم العالي :
- يسهر على :
* إحداث فروع بمؤسسات التعليم العالي والمبيتات الجامعية وتوعية الأسرة بما يستجدّ من تطورات وتغييرات في البرامج والأساليب.
* تنظيم منابر حوار مع الطلبة ومع أوليائهم.

عضو مكلف برعاية المسنين والمعوقين  :
- يتولّـــى :
* السهر على استفادة الأسرة من التشريعات الجاري بها العمل والحرص على تنمية الأقسام الخاصة بتكوين المعاقين وتنظيم برامج خاصة بالعناية وبالترفيه عن المسنين وتعهدهم من الناحية الصحية والمعنوية وربط علاقات بينهم وبين العائلات والشباب خاصة في نطاق زيارات وأنشطة ثقافية .

    ولتنفيذ مختلف برامج ومشاريع المنظمة يدعى كل عضو من أعضاء المكتب الوطني إلى تشكيل لجنة وطنية تسهر على تجسيم توجهات المنظمة في المجال وتجتمع بصفة دورية مرّة كل شهر على الأقلّ ومرة كل ثلاثة أشهر بأعضاء المكاتب الجهوية ، وتتابع تدخل المكاتب الجهوية في مجال اختصاصها وتقدّم تقريرا عن نشاطها للمكتب الوطني بصفة دورية.

الفصل 17: المكتب الجهوي
يتركب المكتب الجهوي من 20 عضوا منتخبين من الجلسة العامة الجهوية من بين المترشحين المقبولة ترشّحاتهم . ينبثق عن المكتب الجهوي مكتب تنفيذي من سبعة أعضاء يتولّى متابعة قرارات المكتب الجهوي وتصريف الشؤون اليومية. وتوزع المسؤوليات على بقية أعضاء المكتب الجهوي على غرار التوزيع المعتمد  في المكتب الوطني، مع ضمّ بعض المسؤوليات لبعضها نظرا لنقصان عدد الأعضاء .
أمّا مسؤوليات أعضاء المكتب التنفيذي فيترك تحديدها إلى المكاتب الجهوية بحسب حاجاتها المتأكّدة.

الفصل 18 :   المكتب المحلي

يتركب المكتب المحلي من 12 عضوا، منتخبين من المؤتمر المحلي، ينتخب من بين أعضائه مكتب تنفيذي متكون من خمسة أعضاء، لتصريف الشؤون اليومية، ومتابعة تنفيذ قرارات المكتب المحلي.
وتوزّع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي وعلى بقية أعضاء المكتب المحلي على غرار التوزيع المعتمد في المكتب الوطني. مع مراعاة خصوصية كل منطقة أو جهة.

الفصل 19 :   المجلس الوطني

تعقد المنظمة، سنويا مجلسا وطنيا يشارك فيه كافة أعضاء المكتب الوطني، والمكاتب الجهوية، ورؤساء المكاتب المحلية .
مهمة المجلس الوطني:
* تقييم النشاط السنوي المنقضي، الأدبي منه و المالي وإعداد الخطوط العامة لبرنامج السنة المقبلة .

الفصل 20 :  الجلسة العامة للفرع :

تنعقد الجلسة العامة للفرع بعد إعلام المكتب المحلي خلال شهر أكتوبر مرة كل سنتين، بدعوة من رئيس مكتب الفرع نصف شهر على الأقل قبل انعقادها . يترأس هذه الجلسة نائب عن المكتب المحلي أو المكتب الجهوي .  ويشارك في أشغالها أعضاء مكتب الفرع وجميع المنخرطين الخالصين في اشتراكاتهم، بعنوان السنة الدراسية المنقضية.

*تتولّــى الجلسة العامّة ما يلي:
-الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وعرضهما على المصادقة.
-النظر في المسائل الأخرى المدرجة بجدول أعمالها.
-انتخاب أعضاء المكتب الجديد للفرع بالاقتراع السرّي وذلك من بين المنخرطين المترشّحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشّح المنصوص عليها بالفصل التاسع .

     تقدم الترشّحات لعضوية مكتب الفرع، بواسطة مكتوب مضمون الوصول . يوجّه إلى رئيس الفرع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة. كما يمكن تسليم هذه الترشّحات مباشرة إلى رئيس الفرع الذي يسلم وصلا في الغرض للمترشّح .

الفصل 21 : الجلسة العامة المحلية :
 
تنعقد الجلسة العامة المحلية بعد إعلام المكتب الجهوي ،  خلال شهر نوفمبر ، مرّة كلّ ثلاث سنوات بدعوة من رئيس المكتب المحلي نصف شهر على الأقل قبل انعقادها.
يترأس هذه الجلسة، أحد أعضاء المكتب الجهوي . ويشارك فيها أعضاء المكتب المحلي وثلاثة نواب عن كل فرع يقع انتخابهم من طرف أعضاء مكتب الفرع بالاقتراع السرّي.
تتولّـى الجلسة العامّة ما يـلـي:
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وعرضهما على المصادقة.
- انتخاب أعضاء المكتب المحلي الجديد بالاقتراع السّري، من بين المنخرطين المترشّحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشّح المنصوص عليها ب الفصل التاسع  .
- تقدّم الترشّحات لعضوية المكتب المحلي بواسطة مكتوب مضمون الوصول يوجّه إلى رئيس المكتب المحلي قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة .

الفصل 22:  الجلسة العامة الجهوية

- تنعقد الجلسة العامة الجهوية مرّة كلّ ثلاث سنوات، خلال شهر ديسمبر، بعد إعلام المكتب الوطني
بالموعد بدعوة من رئيس المكتب الجهوي نصف شهر على الأقل قبل موعد انعقادها.
- يترأس هذه الجلسة أحد أعضاء المكتب الوطني . ويشارك فيها بصفتهم نوابا أعضاء المكتب الجهوي، ورؤساء فروع مركز الولاية، و سبعة نواب عن كل مكتب محلّي، ينتخبهم أعضاء هذا الأخير بالاقتراع السرّي .
تتولّـى الجلسة العامة ما يـلي:
- الاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما وعرضهما على المصادقة.
- النظر في المسائل الأخرى المدرجة بجدول أعمالها.

- انتخاب أعضاء المكتب الجهوي الجديد بالاقتراع السرّي من بين المنخرطين المترشّحين الذين تتوفر فيهم شروط الترشّح (الفصل التاسع ).
الباب الثالث : الاشتراك والنظام المالي
 


الفصل 23
يشارك في المنظمة كل ولي ومربّى وكل مواطن يهتم بشؤون الأسرة والتربية والتعليم .
والإشتراك أصناف :
اشتراك الولي وقدره نصف دينار
اشتراك الإطار المسيّر وقدره :
10 دنانير لأعضاء المكتب الوطني
10 دنانير لأعضاء المكاتب الجهوية
3 دنانير لأعضاء المكاتب المحلية

  يشارك في المنظمة كل ولي ومربّى وكل مواطن يهتم بشؤون الأسرة والتربية والتعليم.

الفصل 24
الأعضاء العاملون هم المشتركون الذين دفعوا معلوم انخراطهم السنوي.

الفصل 25
الأعضاء الشرفيون هم الذين اقترحت عضويتهم الشرفية تشكيلات المنظمة ووافق عليها المكتب الوطني.

الفصل 26
لا يشارك في المنظمة، إلاّ من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، وتعهد بالمشاركة في نشاطها ودفع معلوم انخراطه بها، حسب ما جاء في الفصل 8 من القانون الأساسي.

الفصل 27
تحتفظ الفروع بمداخيل اشتراكات الولي أو الأسرة لتحقق برامجها، ولا تدفع منها إلاّ 50 بالمائة منابات موزّعة كما يلـي:

15 % للمكتب المحلي.
15 % للمكتب الجهوي
20 % للمكتب الوطني.

        وتسدّد المنابات المذكورة أعلاه مباشرة أو عن طريق مكتب الإشراف.
ولا يمكن للفرع عقد جلسة  عامة أو المشاركة بنوابه في المؤتمر الوطني أو مختلف الجلسات العامة المحلية والجهوية، ما  لم يكن قد سدّد منابات تشكيلات الإشراف على أن تصرف 50 بالمائة الباقية والأموال الأخرى المتجمعة في صندوق الفرع، طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي ولفائدة شؤون الأسرة وكافة أعضائها في البيئات الثلاث.

الفصل  28
يعدّ مكتب الفرع  في بداية كل سنة دراسية، مشروع ميزانية الفرع ( تقديرات المداخيل والمصاريف) تعرض على مصادقة هيكل الإشراف ويقع التصرّف في حدودها.

الفصل 29
يتسلم المكتب الجهوي بطاقات اشتراك من المكتب الوطني، ويتولّى تسليمها للمكاتب المحلية التي توزعها على الفروع حسب الطلبات .

الفصل 30
يحاسب المكتب المحلي، مكتب الفرع في كلّ اجتماع لمجلس الفرع، أي كلّ ثلاثة أشهر ويتولى حالا ومباشرة تحويل مناب تشكيلات الإشراف، حسب ما هو مبين بالفصل 27 من النظام الدّاخلي.

الفصل 31
تقدم المكاتب المحلية محاسباتها لفروعها إلى المكتب الجهوي الراجعة إليه بالنظر، في كلّ اجتماع مجلس محلي أي كلّ ثلاثة أشهر. ويعد المكتب الجهوي تقريرا ماليا يضبط به محاسبات الفروع ويوجّه نسخة منه إلى المكتب الوطني.

الفصل 32
كل المداخيل غير الإشتراكات والمتأتية من الحفلات ومنح المجموعات المحلية أو  الهيئات، تبقى بصندوق التشكيلة المعنية . ولا يحول منها شيء إلى مكاتب الإشراف، على أنّ المكاتب تحاسب عليها مثلما تحاسب على مداخيل الإشتراكات .

الفصل 33

أ- ينبغي على الفرع، إذا رغب في اقتناء تجهيزات، أن يسترخص من المكتب المحلي إذا كان المبلغ العام للمصاريف يتجاوز الخمسمائة دينار (500د) وإذا كان المبلغ أكثر من ألف دينار 1000 د، يحيل المكتب المحلي الطلب إلى المكتب الجهوي ، الذي يمكن له أن يرخص إذا كان المبلغ لا يفوق 2000 د، وإذا كان المبلغ أكثر من 2000 د يحال الأمر إلى المكتب الوطني . كلّما  وقعت إحالة طلب من مكتب إلى آخر يتعيّن على المكتب المحيل، إبداء رأيه بكل وضوح.

ب- تنطبق هذه التدابير على المكتب المحلي، إذا كانت حاجاته تتجاوز 500 د فيحال النظر إلى المكتب الجهوي وإذا تجاوز المبلغ 1000د تحتّم عليه رفع الأمر إلى المكتب الوطني .

الفصل 34
على كلّ مكتب، التروي في الشّراءات ومخاطبة المكتب الوطني عند الحاجة، لمساعدته على التعرف على الأسعار والباعة . وعدم الجواب  على الاسترخاص بعد 15 يوما يعتبر مصادقة .

الفصل 35 : الحسابات الجارية
* يتحتم على كلّ مكتب فتح حساب جار سواء بالبريد أو بالبنك، عن طريق المكتب الوطني حسب مطبوعات خاصة في الغرض.
* لا تسحب الأموال نهائيا إلاّ بقرار من المكتب الوطني، يسجل في دفتر الجلسات.
* تمضى الصكوك المالية طبق مقتضيات الفصل 18 من القانون الأساسي، من قبل الرئيس وأمين المال أو أمين المال المساعد عند تغيب أمين المال أو من قبل الكاتب العام وأمين المال عند تغيب الرئيس.

الفصل 36
يطالب أمين المال بمسك الدفاتر المالية ووثائق المصاريف التي يضمّن عليها، تاريخ جلسة المكتب، كما يمسك أمين المال دفتر الأثاث ودفتر المشتركين .
 تمضى وثائق الصرف من قبل الرئيس وأمين المال.

الباب الرابع : تقديم ملفات الهيئة ومحاضر الجلسات
 


الفصل37
يتعين على كلّ مكتب إثر تركيبه،تكوين الملف القانوني الضابط لوضع أعضائه ومسؤولية كلّ واحد منهم   وإبلاغه إلى السلط التي يرجع إليها بالنظر وتوجيه نسخة من الملف المذكور إلى المكتب الوطني وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر.

الفصل 38
يتعين على كلّ مكتب إعلام السلط التي يرجع إليها بالنظر بجميع التغييرات التي تدخل على إدارته وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر، وتوجه نسخة من ذلك إلى المكتب الوطني.

الفصل 39
لا تعقد جلسة عامة لأي تشكيلة  فرعية كانت أم محلية أم جهوية إلاّ بعد مراقبة الحسابات وتصفيتها مع هيكل الإشراف.


 
البـــاب الخامس : الإجراءات الانتخابية
 


الفصل 40 : لجنة فحص النيابات
تتكون في كل جلسة عامة لجنة فحص النيابات، يكون من بين أعضائها، نواب هيكل الإشراف أمّا بالنسبة إلى المؤتمر الوطني، فإنّ لجنة فحص النيابات، تنبثق عن المؤتمر ويكون من بين أعضائها نواب المكتب الوطني، لتقديم الإيضاحات، ونائب عن كل مكتب جهوي .
مهمّة  هذه اللجنة فحص النيابات طبقا لما جاء به القانون الأساسي والنظام  الداخلي .

الفصل 41
تنبثق عن كل جلسة عامة، لجنة لفرز الأصوات لا يشارك في عضويتها المترشّحون.

الفصل 42
عند تساوي الأصوات، يطلب رئيس المؤتمر من الأعضاء المتساوية أصواتهم، إن كان من بينهم من يتنازل ، وإلاّ تسند الأولوية لمن له أقدمية أكثر في المنظمة، و في حالة التساوي تسند الأولوية للأكبر سنّا.

الفصل  43 : طريقة الإقتراع
يكون التصويت مبدئيا بالإقتراع السرّي إلاّ إذا صادقت الجلسة العامة بالإجماع على التصويت برفع الأيدي ويكفي اعتراض خمسة مؤتمرين لرفض طريقة  التصويت برفع الأيدي.

الفصل 44
تتكون عند  انعقاد كل جلسة عامة، لجنة فحص الترشّحات من أعضاء مكتب الإشراف، برئاسة رئيس المؤتمر بغرض التثّبت في الترشّحات حسب مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة .
وإذا كان عدد المترشّحين دون عدد أعضاء الهيئة المحدد، فمن حق رئيس المؤتمر أن يعرض على الجلسة العامّة، مبدأ فتح الترشّح للمؤتمرين . وإذا صادقت الجلسة العامة على ذلك لا تقبل الترشّحات إلاّ لمن تتوفر فيهم الشروط طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي .
- ترتّب أسماء المترشّحين حسب الترتيب الهجائي مع اعتماد السحب العشوائي لحرف البدء.   

الفصل 45
للجلسة العامة السلطة المطلقة، في حدود القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للمنظمة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير المؤتمر .

الفصل 46
يجب انتخاب رئيس لكل جلسة عامة وانتخاب مقررين، وذلك في مفتتح الأشغال مباشرة إثر كلمة الترحيب من المكتب المتخلّي

 

 
 
 
جمــيع الحقوق محفوظة  © 2009 المنظمة التونسية للتربية والأسرة