الفصل الثالث عشر
يدير المنظمة مكتب وطني متركب من 30 عضوا منتخبين من المؤتمر الوطني لمدّة أربع سنوات.
*يستعين المكتب الوطني في إدارة شؤون المنظمة بـ:
1-الهيئة الإدارية:
التي تتركب من رؤساء المكاتب الجهوية بالإضافة إلى أعضاء المكتب الوطني وهي تجتمع كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس المنظمة أو بطلب من ثلثي الأعضاء ومهمّتها تطبيق مقرّرات المؤتمر ووضع خطة النشاط المستقبلية.
2-المكاتب الجهوية :
وهي هيئات منتخبة لمدة ثلاث سنوات يتراوح عدد أعضائها من 12 إلى 20 عضوا تسهر على إدارة شؤون المنظمة وأنشطتها على مستوى الولايات وتعود بالنظر إلى المكتب الوطني.
3- المكاتب المحلية :
وهي هيئات منتخبة لمدة ثلاث سنوات يتراوح عدد أعضائها من 12 إلى 20 عضوا تسهر على إدارة شؤون المنظمة وأنشطتها على مستوى المعتمديات وتعود بالنظر إلى المكاتب الجهوية .
4- مكاتب الفروع :
وهي هيئات منتخبة من بين الأولياء لمدة سنتين يتراوح عدد أعضائها من 6 إلى 12 عضوا وتسهر على إدارة شؤون المنظمة وأنشطتها على مستوى المؤسسات والأحياء السكنية وهي تعود بالنظر إلى المكاتب المحلية.
الفصل الرابع عشر
*كل خدمات أعضاء مختلف المكاتب تتمّ تطوّعا ومجانا إلاّ من كلف بمأمورية من المكتب الوطني بصفة استثنائية.
*لا يحق الترشح لأي مكتب من المكاتب للأعوان المباشرين لعملهم الأساسي بالمنظمة .
*لا يمكن الجمع بين عضوية مكتب من مكاتب المنظمة ومسؤولية بمنظمة أخرى متشابهة النشاط.
*لا يمكن الجمع بين أكثر من عضويتين في صلب هياكل الـمنظمة .
الفصل الخامس عشر
- تجتمع مختلف المكاتب مرّة في الشهر على الأقل وتؤخذ مقرّراتها بعد المداولة بأغلبية الأصوات . بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
- يمكن للمكاتب بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها عقد اجتماع خارق للعادة .
الفصل السادس عشر
للمكتب الوطني كامل الصلاحية للقيام باسم المنظمة بجميع العمليات المتصلة بإدارة المنظمة ونشاطها باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر الوطني .
الفصل السابع عشر
- يمكن للمكتب الوطني تفويض جانب من سلطته لأحد الأعضاء بموجب قرار يتّخذه بأغلبية الثلثين من أعضائه ويسجل ذلك بدفتر الجلسات .
الفصل الثامن عشر
- تمضى الصكوك من رئيس المكتب المعني وأمين المال أو من أحدهما ومن ينوب عن الآخر حسب ما يقرّره المكتب الوطني.
- عمليات قبض المال تتمّ مقابل وصل ممضى من قبل رئيس المكتب المعني وأمين ماله.
الفصل التاسع عشر
يجب على المستقيل من المكتب الوطني، إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته.
الفصل العشرون
يجب على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من الدولة، أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية، أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.
إنّ كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة، أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشرة شهرا في الغرض المخصص له يرجع إلى خزينة الدولة
|