www.otef.org.tn هذا هو الموقع الرسمي والوحيد للمنظمة التونسية للتربية والأسرة وموقع portail-otef.org لا يمثل المنظمة.
* * * * * *التقريرين الأدبي والمـــالي المصادق عليهما في المؤتمر الوطني الثالث عشر**** * ** * *قائمة أعضاء المكتب الوطني للمنظمة التونسية للتربية والأسرة* * * تنقح النظام الداخلي والقانون الأساسي والمالي * * * أهم الأخبار 
 
القـــــانون الأســــاسي
 


الباب الثاني : التركيب – الإشتراك - الرّفت

الباب الخامس :تنقيح القانـــون الأساسي

 

الباب الأوّل:التكوين والتنقيح
 


الفصل الأوّل

   تكونت بين أولياء الأطفال والتلاميذ في مختلف مراحل التربية والتعليم والمعنيين بشؤون التربية والنهوض بالأسرة والعناية بالأجيال الصاعدة الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا القانون الأساسي جمعية أطلق عليها اسم المنظمة التونسية للتربية والأسرة وهي خاضعة لقانون الجمعيات عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 والمنقح والمتمم لقانون الجمعيات( وصل ولاية تونس عدد 14 بتاريخ 11 نوفمبر 1988 )

الفصل الثاني

تهدف المنظمة إلـــــى
المساهمة في دعم كيان الأسرة وضمان نهضتها وتوازنها وتماسكها ومساعدتها على تأدية وظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دورها كخلية أساسية في المجتمع

إحاطة الناشئة بكبير العناية وجليل الخدمات بغرض تجذيرها في الهوية الوطنية ومساعدتها على النّجاح في دراستها وعلى التوفيق في اختياراتها

الفصل الثالث

مقر المنظمة 78 شارع الحرية 1002 تونس ويمكن تغييره في عنوان آخر بقرار من المكتب الوطني على أن يتم إعلام الوالي بذلك في ظرف خمسة عشر يوما.

الفصل الرابع

        مدّة المنظمة غير محددة.

الفصل الخامس

        يجب على المكتب الوطني أن يدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على اسم المنظمة، وموضوعها وهدفها ومقرها الاجتماعي ، وعلى عدد وصل الإعلام وتاريخه

الفصل السادس

            يلتزم المكتب الوطني للمنظمة بأن يعلم الوالي أو المعتمد ووزير الداخلية بجميع التغييرات التي أدخلت على إدارة المنظمة . وإذا لم يحدث أي تغيير يجب على المكتب الذي أعيد انتخابه إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في أجل لا يتجاوز الشهر

والالتزام بهذا الإعلام يشمل جميع هياكل المنظمة
الباب الثاني : التركيب – الإشتراك - الرّفت
 


الفصل السابع

     تتركب المنظمة من:
- أعضاء مؤسّسين
- أعضاء عاملين خالصين في اشتراكاتهم
- أعضاء مسيّرين
- أعضاء شرفيين يسند لهم المؤتمر الوطني هذه الصفة لما قدّموه من خدمات جليلة لفائدة الأسرة والتربية.

الفصل الثامن

 *كل عضو عامل ملزم بدفع اشتراك سنوي قدره نصف دينار.
*كل عضو مسيّر مطالب بدفع اشتراك سنوي قـدره:
- 10 دنانير على مستوى الـمكتب الوطني
- 5  دنانير على مستوى الـمكاتب الجهوية
- 3 دنانير على مستوى الـمكاتب الـمحلية

ويمكن للهيئة الإدارية أن تقترح على المؤتمر الوطني تغيير مبالغ الإشتراكات على ألاّ يتجاوز ذلك الثلاثين دينارا.
*كل فرع ملزم بدفع مناب المنظمة من اشتراكات الأعضاء العاملين والأعضاء المسيّرين حسب نسب يعيّنها المؤتمر الوطني باقتراح من الهيئة الإدارية وذلك قبل موفى شهر مارس من كل سنة.

الفصل التاسع

1) يفقد العضوية في المنظمة حسب انتسابه كل:
أ- من قدّم استقالته ووجّهها في مكتوب مضمون الوصول إلى رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه.
ب- من صرّح المكتب الوطني بإيقافه بتوصية من لجنة النظام لارتكابه ما يخالف أهداف المنظمة وقانونها الأساسي ونظامها الدّاخلي.
ويمكن للمعني بالأمر أن يتقدّم إلى المؤتمر الوطني شهرا على الأقل قبل انعقاده بمكتوب مضمون الوصول يطالب فيه بمراجعة قرار الإيقاف المسلط عليه.
2) يمكن للمكتب الوطني إيقاف إحدى تشكيلات المنظمة عن النشاط إذا ارتكبت التشكيلة ما يتنافى والقانون الأساسي بعد الاجتماع بها و الاستماع إليها ويتخذ المكتب الوطني قرار الإيقاف:
- بالاقتراع السرّي :  بأغلبية لا تقلّ عن ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على أن يتجاوز نصف أعضاء المكتب الوطني.
*وللمكتب الوطني أن يعيّن لجنة وقتية لتسيير شؤون التشكيلة.
*لا يكون حلّ التشكيلة نهائيا إلا بعد مصادقة الهيئة الإدارية بأغلبية الأعضاء.


البـاب الثـالث:التنـظـيـم الإداري
 


الفصل الثالث عشر

  يدير المنظمة مكتب وطني متركب من 30 عضوا منتخبين من المؤتمر الوطني لمدّة أربع سنوات.
*يستعين المكتب الوطني في إدارة شؤون المنظمة بـ:

1-الهيئة الإدارية:
التي تتركب من رؤساء المكاتب الجهوية بالإضافة إلى أعضاء المكتب الوطني وهي تجتمع كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس المنظمة أو بطلب من ثلثي الأعضاء ومهمّتها تطبيق مقرّرات المؤتمر ووضع خطة النشاط المستقبلية.
2-المكاتب الجهوية :
وهي هيئات منتخبة لمدة ثلاث سنوات يتراوح عدد أعضائها من 12 إلى 20 عضوا تسهر على إدارة شؤون المنظمة وأنشطتها على مستوى الولايات وتعود بالنظر إلى المكتب الوطني.

3- المكاتب المحلية :
وهي هيئات منتخبة لمدة ثلاث سنوات يتراوح عدد أعضائها من 12 إلى 20 عضوا تسهر على إدارة شؤون المنظمة وأنشطتها على مستوى المعتمديات وتعود بالنظر إلى المكاتب الجهوية .

4- مكاتب الفروع :
وهي هيئات منتخبة من بين الأولياء لمدة سنتين يتراوح عدد أعضائها من 6 إلى 12 عضوا وتسهر على إدارة شؤون المنظمة وأنشطتها على مستوى المؤسسات والأحياء السكنية وهي تعود بالنظر إلى المكاتب المحلية.

الفصل الرابع عشر

*كل خدمات أعضاء مختلف المكاتب تتمّ تطوّعا ومجانا إلاّ من كلف بمأمورية من المكتب الوطني بصفة استثنائية.
*لا يحق الترشح لأي مكتب من المكاتب للأعوان المباشرين لعملهم الأساسي بالمنظمة .
*لا يمكن الجمع بين عضوية مكتب من مكاتب المنظمة ومسؤولية بمنظمة أخرى متشابهة النشاط.
*لا يمكن الجمع بين أكثر من عضويتين في صلب هياكل الـمنظمة .

الفصل الخامس عشر

- تجتمع مختلف المكاتب مرّة في الشهر على الأقل وتؤخذ مقرّراتها بعد المداولة بأغلبية الأصوات . بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
- يمكن للمكاتب بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها عقد اجتماع خارق للعادة .

الفصل السادس عشر

للمكتب الوطني كامل الصلاحية للقيام باسم المنظمة بجميع العمليات المتصلة بإدارة المنظمة ونشاطها باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر الوطني .

الفصل السابع عشر

- يمكن للمكتب الوطني تفويض جانب من سلطته لأحد الأعضاء بموجب قرار يتّخذه بأغلبية الثلثين من أعضائه ويسجل ذلك بدفتر الجلسات .

الفصل الثامن عشر

- تمضى الصكوك من رئيس المكتب المعني وأمين المال أو من أحدهما ومن ينوب عن الآخر حسب ما يقرّره المكتب الوطني.

- عمليات قبض المال تتمّ  مقابل وصل ممضى من قبل رئيس المكتب المعني وأمين ماله.

الفصل التاسع عشر

يجب على المستقيل من المكتب الوطني، إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته.

الفصل العشرون

يجب على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من الدولة، أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية، أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية.
إنّ كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة، أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشرة شهرا في الغرض المخصص له يرجع إلى خزينة الدولة


البــاب الرّابــع: المجالس والجلسات العامّة
 
 
الباب الخامس :تنقيح القانـــون الأساسي
 


الفصل الخامس والعشرون

لا يمكن تنقيح القانون الأساسي إلاّ:

أ   -  باقتراح من المكتب الوطني بعد مداولة الهيئة الإدارية.
ب -  أو بطلب كتابي ممضى صادر عن ثلثي الفروع الخالصة في اشتراكاتها .

الفصل السادس والعشرون
 
وفي كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق، يجب أن يضمن الإقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال المؤتمر الوطني الذي يجب أن يضم ما لا يقل عن ثلثي النّواب.وإذا لم يحصل النصاب فعلى المكتب الوطني تعيين جلسة عامّة ثانية تعقد بعد خمسة عشر يوما تكون مقرّراتها نافذة مهما كان عدد النواب الحاضرين شرط حصولها على أغلبية الحاضرين. 

الـباب السـادس: حــلّ المنظمـة
 
 


الفصل السابع والعشرون

لا يمكن التصريح بحلّ المنظمة أو إحدى تشكيلاتها بصفة نهائية إلاّ إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 5 2 و26.

الفصل الثامن والعشرون

وفي صورة حلّ المنظمة، تشكل الجلسة العامة لجنة لتصفية الحسابات وتحال الفواضل إلى مشروع تربوي أو اجتماعي حسب ما يقرره المؤتمر الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أنّ الأموال المتأتية من إعانات الحكومة والباقية بالصندوق يجب أن تسلم إلى الدولة.

 


       

 
 
جمــيع الحقوق محفوظة  © 2009 المنظمة التونسية للتربية والأسرة